أصدر وزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية عبد المنعم إبراهيم صالح المنشور رقم (1) لسنة 2026 ، الموجه إلى كافة الوحدات الإدارية العامة، بشأن تنظيم أحكام وضوابط التمتع بالإجازات السنوية للموظفين وآليات احتساب المقابل النقدي عنها.
مرجعية قانونية وحرص على الوظيفة العامة
وجاء في نص المنشور الصادر بتاريخ اليوم (2 يوليو 2026)، أن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى أحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وإعمالاً لاختصاصات وزارة الخدمة المدنية في متابعة تطبيق التشريعات المنظمة لشؤون الوظيفة العامة، وحرصاً على حسن إدارة الموارد البشرية بالوحدات الإدارية.
الإجازة حق لتجديد الكفاءة والحد الأدنى المتصل
وأكدت الوزارة في منشورها أن الإجازة السنوية مقرر قانوني وحق للموظف كوسيلة لتحقيق الراحة وتجديد القدرة على أداء العمل بكفاءة. وفي هذا الصدد، ذكرت الوزارة بما نصت عليه المادة (32) من قانون علاقات العمل بشأن استحقاق المقابل النقدي عن الإجازات السنوية التي لم يتمتع بها الموظف لمصلحة العمل، مشددة في الوقت ذاته على عدم الإخلال بضرورة تمتع الموظف بإجازة سنوية فعلية لا تقل عن خمسة عشر يوماً متصلة خلال السنة.
إجراءات ملزمة لمنع تراكم الإجازات
و بموجب هذا المنشور ألزمت وزارة الخدمة المدنية كافة الوحدات الإدارية بالعمل على إعداد جداول زمنية سنوية للإجازات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الموظفين من التمتع بها في مواعيدها، وضمان حسن سير العمل والمحافظة على حقوق الموظفين، والحد من تراكم الإجازات السنوية وما قد يترتب عليه من أعباء مالية وضغوطات على الخزانة العامة للدولة.
وفي ختام المنشور، طالبت الوزارة الجهات المختصة بالوحدات الإدارية بمراجعة وتنظيم النماذج والإجراءات المتعلقة بطلبات ومنح الإجازات السنوية، بما يضمن توثيقها ومتابعتها وفقاً للتشريعات النافذة، مع ضرورة إيلاء هذا الموضوع الأهمية اللازمة والعمل بمقتضاه.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية