أعلنت مصلحة أملاك الدولة، تعديل المادة 22 من القانون رقم 5 لسنة 1969، بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.
وأكدت المصلحة في تعميم لها، إنه لايجوز سواء داخل المخططات أو خارجها، منح التراخيص بالبناء على الأراضي المتاخمة لشواطىء البحر على بعد أقل من 100 متر، من حدود هذه الشواطىء. ويستثنى من ذلك المنشأت التي تخصص التي تنشئ من قبل الدولة او المؤسسات والهيئات العامة وتخصص لغرض السياحة
و أعتبرت مصلحة الأملاك وفق بيان صادر عنها، أن أي بناء ضمن حدود الـ100 متر يعد مخالفة للقوانين.

الوسوممصلحة أملاك الدولة
شاهد أيضاً
انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر بنسبة 28 بالمئة في مارس
الصباح وصل 2.407 مهاجرا غير شرعي إلى السواحل الإيطالية في شهر مارس الماضي حسب بيان …