قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة ثمانية وخمسين متهماً انخرطوا في تشكيل عصابي تعمَّد أفراده تزوير وثائق إثبات مشروعية دخول أجانب إلى البلاد والإقامة فيها.
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهتهم فكُلّل سعي الضابطة القضائية بتعيين محل وجود ثمانية متهمين، ثم صار الأمر إلى ضبطهم؛ فتولت سلطة التحقيق استجوابهم حول واقعات الكسب غير المشروع؛ وتزوير الوثائق الرسمية؛ ثم اختصمتهم سلطة الاتهام أمام قضاء الحكم طالبة رد فعلهم الجنائي.
وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراء تحقيق واقعات الدعوى، انزلت بالمحكوم عليه الأول؛ عقوبة السجن مدة عشر سنوات؛ وأنزلت بالمحكوم عليه السابع عقوبة السجن مدة ثماني سنوات؛ كما أدانت المحكمة المَحْكُومَيْن الثاني والثالث؛ فأنزلت بهما عقوبة السجن مدة خمس سنوات؛ وأدانت بقية المحكوم عليهم؛ فأنزلت بهم عقوبة الحبس مدة سنة واحدة؛ وأمرت بوقف نفاذ العقوبة بالنسبة إليهم.