وزارة الاقتصاد تجبر شركات التأمين على إصدار وثائق التأمين الصحي وسداد قيمتها
فرضت وزارة الاقتصاد على شركات التأمين إصدار وثائق التأمين الصحي وسداد قيمة العلاج لمقدمي الخدمة.
جاء ذلك في قرار أصدره وزير الاقتصاد محمد الحويج تضمن أن تتولى شركات التأمين الوطنية والمشتركة وفروع الشركات الأجنبية العاملة بالسوق الليبي في حدود النسب المذكورة بمدونة السلوك للشركات المعنونة بالمسؤولية الاجتماعية، إصدار وثائق التأمين الصحي والوفاء بقيمة علاج المنتفع وسداده إلى مقدمي خدمات العلاج الطبي.
كما قرر الحويج أن يكون المنتفعين بخدمات وثائق التأمين الصادر عن شركات التأمين في مقام التزامها بالمسؤولية الاجتماعية من ضمن الفئات التالية: ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر ذوي الدخل المحدود وصنفهم في (أصحاب المعاشات الأساسية على أن تكون الأولوية للأيتام والأرامل، أصحاب المعاشات الضمانية التي لا يتجاوز دخلهم 800 دينار ليبي، الأسر من غير الفئات المذكورة في البنود السابقة التي لا يتجاوز دخلها 900 دينار ليبي).
وتضمن قرار الحويج الصادر تحت رقم 431 بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين، أنه يشترط على المنتفعين من الفئات المحددة بموجب أحكام المادة السابقة ألا يكون قد صدر لهم وثائق تأمين صحي من القطاع العام والخاص سواء بصفة أصيلة أو شملهم عن طريق أحد فروعهم وأن لا يكونوا من المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة.
وتشمل خدمات التأمين الصحي وفق القرار عدة خدمات طبية هي : الفحص والعلاج في العيادات والمراكز الطبية المتخصصة، خدمات الطب العام، إجراءات التحاليل المخبرية والأشعة وغيرها من وسائل التشخيص، الإيواء والعلاج في المستشفيات والمصحات، إجراء العمليات الجراحية، إقامة مرافق واحد للمريض في الحالات الحرجة، الأدوية اللازمة لعلاج الحالة والمستلزمات الطبية أو مقابلها، علاج الأمراض المزمنة، الوسائل المعينة والتعويضية، على أن تبدأ تقديم خدمات العلاج الطبي من تاريخ سريان وثيقة التأمين وتنتهي بوفاة المنتفع أو تغيير وضعه القانوني.
وجاء في القرار أن تتولى هيئة الإشراف على التأمين التنسيق بين شركات التأمين والجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد الفئات المستهدفة وفق ضوابط المادة السابقة والمنتفعين بوثائق التأمين الصحي الصادرة عن الشركات ضمن التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.