منصة الصباح

متى يجوز لرجل الشرطة القبض والتفتيش في القانون الليبي ….

بقلم : آمنة الهشيك / أستاذة قانون

 

حق الأفراد للعيش بحرية وسلام مقرر في كافة المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية ، لذلك أحيط بسياج قانوني متين فلا يمكن الاعتداء عليه إلا بترخيص منه،

ويعد القبض والتفتيش من أخطر الإجراءات الماسة بهذا الحق لذلك أقر المشرع أن يكون الاختصاص الأصيل للنيابة العامة ذلك أنها تمثل الدولة وتعد الأمينة على الدعوى الجنائية .

مهام رجال الشرطة متابعة سير النظام العام ومنع وقوع الجريمة وتلقي البلاغات والشكاوى بنص المادة (11) من الإجراءات الجنائية .

إلا أنه على سبيل الاستثناء ومراعاة للأمن والنظام العام وخوفا من ضياع الأدلة منح القانون للبعض وهم (مأموري الضبط القضائي )، إجراءات القبض والتفتيش في حالة وقوع جريمة ، بشروط معينة وفي حالات محددة في القانون.

فما هي هذه الشروط التي فرضها القانون ؟ وما هي الحالات التي تقرر لهم إجراءات القبض والتفتيش ؟ وهل يحق للمتهم الطعن في هذه الإجراءات بالبطلان ؟

الشروط التي فرضها القانون ليتقرر حق القبض والتفتيش /

1/ أن يكون ممن يخولهم القانون القبض والتفتيش بنص ولهم صفة (مأموري الضبط القضائي ) وتم تحديدهم حصرا في المادة (13) في قانون الإجراءات الجنائية ،كما يجوز منح الصفة لبعض الموظفين بقرار من وزير الداخلية ،

أما بقية رجال السلطة العامة فلا يخولهم القانون حق القبض والتفتيش حتى إذا كانت الجريمة متلبس بها ، فقط عليه التحفظ على المتهم وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي وهو ما يسمى قانونا (بالتعرض المادي ) .

دون أن يكون له الحق بتفتيشه أو التحقيق معه وهذا بنص المادة (28) من قانون الإجراءات الجنائية ، وأن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها من ثلاثة أشهر فأكثر.
2/ أن يكون الإجراء فقط في حدود دائرة اختصاصه الوظيفي والمكاني ، أما في حالة ما اعترض مأمور الضبط جريمة خارج حدود اختصاصه الوظيفي أو المكاني، يصبح رجل سلطة عادي لا يحق له إلا التحفظ على المتهم وتسليمه .

3/ أن يكون القبض والتفتيش ناتج عن استيقاف صحيح ولا يعتد بمجرد الاشتباه بل لابد أن تكون هناك دلائل كافية لاستيقافه ، وإلا سيعد إجراء كيدي ، فمتى ما صح الاستيقاف صح التلبس ومتى وما صح التلبس صح التفتيش.

الحالات التي يجوز فيها لمأموري الضبط القبض والتفتيش بعد توافر الشروط السابقة ،حالتين فقط /

أولا حالة التلبس بالجريمة ، وهي أربع حالات محددة على سبيل الحصر في المادة (20) من قانون الإجراءات الليبي ولا ينبغي التوسع بها ،. ويقسمها الفقهاء إلى تلبس حقيقي ، وذلك بمشاهدته للجريمة والمشاهدة هنا قد تكون بأحد الحواس ، و تلبس اعتباري وذلك بأن يكون التلبس عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .

وباعتبار أن التلبس متعلق بعينية الجريمة وليس بشخصية المتهم فلمأمور الضبط أن يأمر بضبط وإحضار المتهم وذلك بنص المادة (25) من قانون الإجراءات الليبي . وعليه أن يقوم بجمع كافة الاستدلالات المتعلقة بالجريمة من أخذ أقوال المتهم وسماع الشهود دون تحليفهم ، وإرسال المتهم للنيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة بنص المادة (26)من ذات القانون.

ثانيا / في حالة ندبهم من قبل النيابة العامة وذلك بصدور إذن بالقبض والتفتيش وفي هذه الحالة اشترط القانون أن يكون الإذن مكتوبا يتضمن بيانات صحيحة عن المتهم مسبوقا بتحريات جدية عنه وإلا وقع باطلا، ومن ثم يتقرر لمأمور الضبط كل إجراءات التحقيق من القبض والتفتيش وتحليف الشهود… باستثناء الاستجواب وإصدار الأمر بالحبس الاحتياطي.

وإن كان أحيانا له اختصاصات أوسع في المناطق النائية ، في هذه الحالة يخضعون لإشراف النيابة العامة بنص المادة (12) من ذات القانون ، والتبعية هنا وظيفية وليست إدارية فمن الناحية الإدارية يتبعون وزارة الداخلية .

منح القانون للمتهم الحق بالطعن والدفع ببطلان القبض والتفتيش إذا كان مخالفا للقانون واستنادا لمبدأ محكمة النقض المصرية ” لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس” (فلا إجراء إلا بنص قانوني ).

إلا أن هذا النوع من الدفوع غير متعلق بالنظام العام وإنما متعلق (بمصلحة الخصوم) لذلك لابد أن يطرح على بساط البحث أمام محكمة الموضوع المختصة بنظر الدعوى ولا يجب إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا .

شاهد أيضاً

أمازونات الزراعة: ليبيات يعدن إلى الأرض

تقرير / ريما الفلاني – الصباح لم يخطر على بالي وانا اتجول في أروقة  “  …