منصة الصباح
صورة إشعار رسمي مكتوب صادر عن مديرية أمن طرابلس يتضمن تفاصيل قانون تنظيم حق التظاهر السلمي رقم (65) لسنة 2012 وعقوبات تنظيمه دون إخطار.
مديرية أمن طرابلس تصدر تنويهاً بشأن تنظيم التظاهر السلمي وتحدد عقوبات قانونية للمخالفين

مديرية أمن طرابلس تفرض غرامة تصل إلى 5 آلاف دينار لتنظيم مظاهرات دون إخطار

أكدت مديرية أمن طرابلس ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لحق التظاهر السلمي، وفقاً للقانون رقم (65) لسنة 2012، الذي يلزم الجهات المنظمة بإخطار مديرية الأمن المختصة قبل موعد المظاهرة بـ48 ساعة.

وأوضحت المديرية أن الإخطار يجب أن يتضمن موعد المظاهرة ومكان التجمع والانطلاق وخط السير وموعد الانتهاء، لتمكين الجهات الأمنية من اتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين المشاركين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت أن مخالفة هذه الإجراءات تعرّض المنظمين والداعين للمظاهرات، وكذلك المشاركين فيها مع علمهم بالمخالفة، للحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة تصل إلى 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

شاهد أيضاً

المشاركون في الاجتماع الوزاري للجنة العشرة الإفريقية لإصلاح مجلس الأمن الدولي

طرابلس تحتضن اجتماع إصلاح مجلس الأمن الدولي

انطلقت اليوم  الأحد، في العاصمة طرابلس، أعمال الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمجموعة العشرة الإفريقية المعنية …