حدد وزير العمل والتأهيل، علي العابد الرضا، مجموعة من الضوابط لتشغيل الأحداث (القُصّر) وذلك بعد رصد جاء مخالفات عدة.
وتشمل الضوابط:
السن القانونية: لا يجوز تشغيل من هم دون 18 عاماً. ويُستثنى من ذلك من أتم 16 عاماً، بشرط أن يكون العمل بهدف التعليم أو التدريب المهني مع ضمان حماية صحته وسلامته.
ساعات العمل: يُمنع تشغيل الأحداث لأكثر من 6 ساعات يومياً، على ألا تتجاوز ساعات العمل المتصلة 4 ساعات، مع حظر العمل ليلاً أو في أيام العطلات الأسبوعية والرسمية.
التزامات صاحب العمل: يجب على جهات العمل إبلاغ مكاتب التشغيل ببيانات الأحداث العاملين لديها، ووضع نسخة من أحكام تشغيلهم وجدول بساعات العمل والراحة في مكان ظاهر.
إجراءات رادعة: دعا المنشور مفتشي العمل، بصفتهم مأموري ضبط قضائي، إلى متابعة تنفيذ هذه الأحكام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حمايةً لحقوق الطفل.