م. أحمد علي الكردي
سؤال يطرحه الكثير من المواطنين عن حقوق المستهلك، ما هي؟ ومن حددها؟ وكيف يمكن تطبيقها على أرض الواقع؟ ومن المسؤول الأول في المجتمع عن هذه الحقوق وغيرها من الأسئلة التي تدور في عقل المستهلك؟ وهي بطبيعة الحال حقوق المواطن، وان كانت محددة في السلع الغذائية والأدوية والسلع المعمرة والخدمات بمختلف أنواعها،صحية ، تعليمية، نقل بمختلف أنواعه ، صناعية ،سياحية ،إلكترونية وغيرها من الخدمات.
وسوف نحاول في هذه الزاوية التعريف بحقوق المستهلك واحدة تلو الأخرى من خلال مجموعة من المقالات الأسبوعية نتناول بعد التعريف بكافة حقوق المستهلك حسب ما حددتها القوانين المحلية، وما حددته الأمم المتحدة ومنظماتها ، العديد من المواضيع التي تهم المستهلك مثل المواصفات والاشتراطات القياسية للعديد من السلع والخدمات حتى يكون المواطن على علم ومعرفة تامة بكيفية التعامل والاستفادة بهذه السلع والخدمات بدون أضرار بشرية أو معنوية أو اقتصادية .
وللتعريف بحقوق المستهلك بشكل عام، فإننا نجد أن التشريع الإسلامي قد عالجها في وقت مبكر جدا، ومن أهم الأحكام العامة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، ما جاء في القرآن الكريم حول: مسألة الكيل والميزان : قال تعالى “ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون”. وقال تعالى : “ ويقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين”.
ومن أهم ما جاء في السنة النبوية الشريفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم “ لا ضرر ولا ضرار ، وقوله “ من غشنا فليس منا “ وقوله “ لا يحل لامرئ مسلم يبيع سلعة ، يعلم أن بها داء إلا أخبر به “ كما أن الفقه الإسلامي لم يهمل مسألة المعاملات التجارية بين الناس حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ رحم الله رجلا سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى “. كذلك فإن الإسلام ينهي عن الكسب الحرام الناتج عن الاحتكار والغش والاستغلال وغيره من المعاملات والمظاهر التي ينبذها العقل والفطرة الإنسانية .
وحفظ الإعلان العالمي حقوق المستهلك، في الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 39/248 في عام 1985 ، وهي ثمانية حقوق رئيسة ، دعت المنظمة الدولية دول العالم إلى الالتزام بها كحد أدنى لتحقيق ومراعاة مصالح واحتياجات المستهلكين، هذا على الصعيد الدولي.
أما المشرع الليبي فقد حدد هذه الحقوق في القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010 م. الذي جاء في اثنتي عشرة نقطة، تشمل حقوق المستهلك وكل ما يتعلق بمجموع مصالحه ورغباته لإشباع حاجاته من السلع والخدمات.
الحق الأول للمستهلك والأهم من بين جميع الحقوق هو حق الصحة والسلامة أو ما يعرف بحق الأمان عند استخدامه للسلع والخدمات .
هذا الحق المهم جدا يهتم بحماية المستهلك في الجانب الصحي من حيث تناول واستهلاك المواد الغذائية والأدوية .