منصة الصباح

شروط وإجراءات الترشح لمنصب رئيس الدولة بعد موافقة البرلمان على القانون اليوم

شروط وإجراءات الترشح لمنصب رئيس الدولة بعد موافقة البرلمان على القانون اليوم

الصباح

حدد الفصل الخامس، من قانون انتخاب الرئيس، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم بالاجماع، شروط وإجراءات الترشح، وجاءت في المادة 15 منه وتنص على يشترط في من يترشح لمنصب رئيس الدولة أن يكون:-

1-قد أتم الـ40 الأربعين سنة من عمره يوم التقدم للترشح لمنصب رئيس الدولة.

2-ليبيا مسلمًا من أبوين مسلمين، مقيما داخل البلاد

3-لا يحمل جنسية أي دولة اخرى إذا ترشح للجولة الثانية من الانتخابات.

4-حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله معتمد من الجهة المختصة

5-لائقا صحيا لممارسة مهام رئيس الدولة

6- ألا يكون زوجا لغير ليبي او ليبية

7- ألايكن محكوما عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة.

8-قدم تزكية غير متكررة من 10 آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين، من الدوائر الرئيسية الثلاثة عشر مبينا بها الرقم الانتخابي لكل مزكٍ، طبقا للاجراءات المقيدة بهذا الشأن.

9-قدم إقرارا بالاستقالة من منصبه، طبقا لهذا القانون والتشريعات النافذة بالخصوص

10-أودع في حساب المفوضية أو أحد حسابات فروعها مبلغا وقدره 10 آلاف دينار ليبي

11- قدم اقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجه وأولاده القصر داخل وخارج البلاد.

في سياق متصل، جاء نظام انتخاب رئيس الدولة، في المادة 12 من القانون لتنص علي:-

-أن تجرى انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة خلال 240 يوما من تاريخ صدور قوانين الانتخابات وفق التسلسل التالي:-

-تجري انتخابات رئيس الدولة من جولتين، يتأهل من خلال الجولة الأولى الفائزان الأول والثاني بأعلى الأصوات الصحيحة للجولة الثانية، بغض النظر عن النسبة التي حققها كل مترشح.

-تجرى انتخابات مجلس الشيوخ مع الجولة الأولى لانتخابات رئيس الدولة، وتجرى انتخابات مجلس النواب مع الجولة الثانية لانتخابات رئيس الدولة، طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة خلال 35 يوما من تاريخ انتهاء الطعون وصدور الأحكام القضائية النهائية الخاصة بالتاهل للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

-تعلن المفوضية النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، مع النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب.

-في حال تعذر قيام الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان تعتبر كل الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة كأن لم تكن.

-ونصت المادة 13 من قانون انتخاب رئيس الدولة، إنه في حال وفاة أو انسحاب أحد المتأهلين للجولة الثانية، لاي سبب من الأسباب، يكون المترشح الذي يليهما في عدد الأصوات الصحيحة من الجولة الأولى هو المنافس للاخر في الجولة الثانية.

ويذكر أن، قانون انتخاب الرئيس صدر في نحو 13 فصلا و90 مادة شارحة.

شاهد أيضاً

الثروة البحرية تؤكد التزامها بدعم جهود تنمية مصائد الأسماك

أكد وزارة الثروة البحرية التزامها الكامل بدعم جهود التنمية المستدامة لمصائد الأسماك وحماية مواردنا البحرية …