منصة الصباح

القانونية …مطابقة الصورة على الاصل

المستشار / عبدالباري تربل

 

هل المطابقة لصور المستندات على أصولها التي يجريها بعض السادة القضاة  وبعض مستشاروا التحقيق بالجلسات منصفة وكافية لتحقيق العدالة ؟ أم أنها تمثل بشكل أو بآخر عائقا في تحقيق العدالة ووسيلة لإضاعة حقوق من تشهد الأصول التي قد لا تكون سليمة وصحيحة ضده ؟ .

إن قراءة الواقع بصورة موضوعية تقول بأن ما يحصل ليس مضاهاة حقيقية لأنها تفتقر إلى المطابقة الحقيقية الدقيقة في التفاصيل فكل ما يقوم به المطابق هو إلقاؤه نظرة عامة على المستند الأصلي والمقال بأنها صورته وهذا لا يكفي لأن الواقع يقول أن المطابقة لم تشمل كل البيانات الدقيقة التي يمكن أن ترتب النتيجة وعكسها فمثلا قد لا ينتبه المطابق إلى خلافات جوهرية في سند المستند وصورته لدقتها أو لضعف في نظره لكنه مع ذلك يرفض تسليم صورة عنه للخصم الذي تشهد عليه ليطابقها بدقة ويراجعها بتأن رغم ان المطابقة ليست بالامر  الهين بل هي مسالة فنية تحتاج لخبرة معينة  كما يرفض التحفظ عليها لامكانية الطعن فيها بالتزوير ومن ذلك خلافات في الاختام وفي الشعار وفي التواريخ وفي التوقيعات التي قد لا توجد رغم ما قد يثبت لها من حجية ولنوضح المسألة نسأل التساؤل التالي :

عقد قدم مع صورته طابقها القاضي وأعاد الاصل ورفض تسليم صورة للخصم مع ملاحظة  أن المطابقة هنا لا تعني التطابق الكامل ولا الحقيقة المطلوبة بل كل ما تعنيه هو رؤية المطابق فقط للصورة والمقال بأنه أصلها ولا تشمل كل الحقيقة ثم  راجع المتضرر الصورة فوجد بها بيانات ناقصة دفع بها أمام المحكمة لكنها لم تثبتها بالجلسة  ثم قام من قدم الطلب بإصلاح تلك الاخطاء وأكمل الناقص هنا لن يستطيع المتضرر أن يفعل شيئا لأنه أصبح بفعل تلك المطابقة الصورية في مواجهة ” حجية الورقة الرسمية ” بعد أن كان  مجرد ورقة عرفية يجوز دحضها بكافة طرق الاثبات واصبح الخصم الذي تشهد عليه تلك الورقة العرفية يواجه موقفا جديدا وموقعا مختفا حيث صار بتلك المطابقة يواجه مستندا رسميا لا عرفيا ولا بد له بدلا من سلوك أي طريق من طرق  الطعن العادية صار عليه لزاما أن يلجأ لطريق الطعن بالتزوير كأثر لما قيل أنه ” مطابقة ” وهنا بالطبع سيضع حقوق موكله على المحك ثم أليس هذا تسويئا لموقف المتضرر قامت به المحكمة  ؟ ألا يتعارض هذا مع العدالة ؟ أليس فيه مساسا بحوق الخصوم بمساندة خصم على أخر ؟ و هل يجوز  نقل مركز  خصم من مركز منحه اياه القانون على قوته إلى مركز ضعيف بخطإ في فهمنا للقانون ؟ ثم إذا كانت المسألة بهذه البساطة لماذا أتعب المشرع نفسه ووضع بابا كاملا للاثبات هو الباب السابع من قانون المرفعات بما فيه المادة 237 مرافعات ولنوضح المسالة  أكثر نقول كانت لدي دعوى قدم المدعي  فيها صورة العقد في محكمة البداية ثم قدم صورة أخرى أمام الاستئناف فوجدنا اختلافا في الصورتين  فطالبناه بارفاق اصل العقد استجابت لنا المحكمة صدر الامر لكنه عند التفيذ أحضر صورة ملونة مرفقة بصورة من العقد عادية وطلب الى السيد المستشار المحقق مطابقة الصورة على ما قال أنه الأصل فطلبا من سيادته الاحتفاظ بما قيل أنه أصل العقد لاحتمال طعننا عليه بالتزوير غير أن سيادته رفض ذلك  المفاجأة كانت اختلاف الصورة المرفقة عن الصورتين السابق ارفاقهما  ورغم أننا تمسكنا بارفاق اصل العقد وأوضحنا للمحكمة أن بين تلك الصور لذات العقد مجموعة  فروق إلا أنها ل م تستجب لطلبنا وهو ما كلفنا عدد سنين ولو كان سيادة المستشار المحقق استجاب لطلبنا الابقاء على ما قيل  أنه أصل العقد لاتخاذ اجراءات الطعن فيه بالتزوير لما كان ما كان.

 

شاهد أيضاً

مناظرة توعوية حول الدستور في جامعة صبراتة

  نظم مكتب الخدمة الاجتماعية بجامعة صبراتة اليوم السبت 12 اكتوبر بالتعاون مع كلية الإقتصاد …