بقلم / د. طه بعرة
بتاريخ 20 أكتوبر 2013م حُملت الحكومة الليبية إلتزاماً مادياً استمد أساسه من القانون رقم (27) لسنة 2013م بشأن تقرير منحة للزوجة والأولاد، إستهدف الفئات التالية:-
1 – كل مواطن أو مواطنة لم يكمل سن الثامنة عشر تستحق 100.د.
2 – كل مواطنة غير متزوجة لا تتقاضى من أية جهة (مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة) تستحق 100.د.
3 – كل مواطنة لييبة متزوجة من أجنبي أو حاضنة لأبنائه منه لا تتقاضى من أية جهة (مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة) تستحق 100.د.
4 – كل مواطنة متزوجة لا تتقاضى من أية جهة (مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة) تستحق 150.د.
5 – كل المستحقين من أبناء المواطنة المتزوجة من أجنبي منه شريطة إقامتهم الاعتيادية داخل ليبيا يستحقون 100. د.
وقد ألزم هذا القانون بموجب مواده السادسة والسابعة وزارة الشؤون الاجتماعية بإقتراح قواعد تنفيذه وصرف المنحة لمستحقيها شهرياً، بعد إعتمادها من مجلس الوزراء.
بيد أن الحكومة لم تفئ بإلتزاماتها المذكورة ولم توفر الموارد المالية للوفاء بها لحوالي ست سنوات من تاريخ سريان القانون، ومرور الاقتصاد الوطني بأزمات لحقتها إنفراجات في معدل تصدير النفط ورسوم بيع النقد الأجنبي، حتى راكمت الدين العام لحوالي 3.6 مليار دينار ليبي، دون أية سند من الواقع والقانون.
وحيث أن إستمرار إحجام الحكومة عن الوفاء بدينها لمواطنيها اضحى يشكل جحوداً ونكولاً يوجب المسؤولية المدنية والتعويض كذلك، لا سيما وأن المادة (201) من القانون المدني قد إعتبرت أن القانون مصدر أساس من مصادر الإلتزام، التي تثقل كاهل المدين ولا تعفيه منها إلا بالوفاء أو ما يقابله، وأن المادة الرابعة من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1300) لسنة 2018م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، قد حدد وجهين للتصرف في الرسم الذي تتم جبايته من بيع العملة الأجنبية، هما إطفاء الدين العام وسداد الإلتزامات القائمة على الدولة.
لذلك اضحى لزاماً على الحكومة ووزاراتها المختصة (الشؤون الإجتماعية، المالية) أن تعمل وبشكل فوري على تخصيص الموارد المالية اللازمة لسداد الدين كامل ببنود الميزانية السنوية القادمة كحد اقصى، تلافياً لتزايد تراكم الدين وتجنباً لدعاوى قضائية محتملة، وضمان إنفاذ آليات صرفه بشكل شهري.