منصة الصباح
آمنة الهشيك

جرائم الشرف…بين نصوص القانون الليبي والشريعة الإسلامية

أمنة الهشيك/ أستاذة قانون

إن مصطلح “الشرف” في سياق هذه الجرائم لم يرد له ذكر في صريح آيات القرآن الكريم، بل هو مفهوم اجتماعي وثقافي نشأ في عصور غابرة، وتطور ليصبح أداة قمع وتسلط لتتحول “جرائم الشرف” في واقعنا إلى ذريعة واهية لتبرير العنف ضد المرأة و ووسيلة لانتزاع حضانة أطفالها مستغلين ضعف موقفها القانوني والاجتماعي المشرع الليبي، وهو يستمد روح نصوصه القانونية من مبادئ العدالة التي أقرتها الشريعة الإسلامية ، يقف ليبرر سلوكيات عنف قاتلة تُرتكب باسم “الشرف”.

في المادة (375)من قانون العقوبات والتي تنص (من فوجئ بزوجته أو أمه أو أخته………يعاقب بالحبس وإذا نتج عن الفعل إيذاء جسيم أو خطير يعاقب بالحبس لا تزيد عن سنتين )

حيث أن هذا النص يخفض عقوبة جناية وهي القتل العمد أو الايذاء الجسيم إلي جنحة حدها الأدنى أربع وعشرون ساعة، ليكون الجاني حكما وخصما في آن واحد ، وتزهق روحا دون أن يكون لها فرصة للدفاع عن نفسها في محاكمة عادلة لتصبح ضحية لمحكمة ظالمة .

أما في الشريعة الإسلامية فقد اشترطت في حد الزنا أربعة شهود بينما اكتفت بشاهدين في باقي الحدود ، وذلك لأن أربع شهادات تمثل تحصينًا للمجتمع من شيوع الفاحشة والاتهامات الباطلة و سياج منيع لحماية الأعراض من انتشار الفتن التي قد تشوه سمعة الأبرياء وتهدم العلاقات الاجتماعية.

فلو كان الأمر يقتصر على شاهدين، لكان الباب مفتوحًا للكيد والاتهامات الكاذبة ، فان كان الإتهام لم يكتمل بأربع شهود فيجلد حد القذف ثمانين جلدة و لن تقبل له شهادة أبدًا، إسقاطًا لأهليته للشهادة وثقة الناس به، إلى جانب أن لديه عقوبة أخروية وهي الطرد من رحمة الله ،

فكيف بعد هذا البيان الإلهي الواضح، تستظل قوانيننا بظلال أعراف دخيلة؟

استمرار هذه النصوص يشكل وصمة عار على جبين العدالة، و يضع ليبيا في مصاف الدول التي لا تزال قوانينها تعكس مفاهيم تمييزية ضد المرأة، وتخلق مناخًا للإفلات من العقاب وتبرير العنف.

شاهد أيضاً

الخارجية الفلسطينية تنعى مواطنين ليبييْن

الخارجية الفلسطينية تنعى مواطنين ليبييْن

 أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بياناً، نعت فيه المواطنيْن الليبيين “أحمد محمد حمَّاد، ومحمد علي الحراري”، …