أعلنت مصلحة أملاك الدولة، تعديل المادة 22 من القانون رقم 5 لسنة 1969، بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.
وأكدت المصلحة في تعميم لها، إنه لايجوز سواء داخل المخططات أو خارجها، منح التراخيص بالبناء على الأراضي المتاخمة لشواطىء البحر على بعد أقل من 100 متر، من حدود هذه الشواطىء. ويستثنى من ذلك المنشأت التي تخصص التي تنشئ من قبل الدولة او المؤسسات والهيئات العامة وتخصص لغرض السياحة
و أعتبرت مصلحة الأملاك وفق بيان صادر عنها، أن أي بناء ضمن حدود الـ100 متر يعد مخالفة للقوانين.
الوسوممصلحة أملاك الدولة
شاهد أيضاً
بلدي زليتن يناقش إزالة التعديات على خط الغاز
ناقش عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، آليات إزالة التعديات على خط الغاز الممتد من مصنع …