أكدت مديرية أمن طرابلس ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لحق التظاهر السلمي، وفقاً للقانون رقم (65) لسنة 2012، الذي يلزم الجهات المنظمة بإخطار مديرية الأمن المختصة قبل موعد المظاهرة بـ48 ساعة.
وأوضحت المديرية أن الإخطار يجب أن يتضمن موعد المظاهرة ومكان التجمع والانطلاق وخط السير وموعد الانتهاء، لتمكين الجهات الأمنية من اتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين المشاركين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وأضافت أن مخالفة هذه الإجراءات تعرّض المنظمين والداعين للمظاهرات، وكذلك المشاركين فيها مع علمهم بالمخالفة، للحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة تصل إلى 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية